لقد بينت في مقال ((العنف ضد المرأة في ميزان الإسلام)) (1) موقفنا المبدئي الشرعي من قضية المرأة ومسألة العنف ضدها، وأريد في هذا المقال أن أبين الأسباب التي جعلتنا نرفض قانون العقوبات الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة وفق ما يلي:
1 – هذا القانون فيه مصادمة واضحة لآية قرآنية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في سورة النساء هي قوله تعالى: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)) (2) الآية 34.
2 – نحن مؤمنون كأفراد، ونحن في الجزائر شعب مسلم نؤمن بالله ورسوله ونؤمن بالكتاب كله، ولا نريد، كأفراد وكشعب، أن نكون ممن قال فيهم الله تعالى في سورة البقرة: ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) الآية 85.
3 ـ يحق للإنسان أن لا يكو ن مسلما وفق قوله تعالى في سورة الكهف: ((وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ)) الآية 29، وقوله تعالى في سورة البقرة: ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)) الآية 256. ولكن حينما يقبل الإنسان الإسلام طواعية عليه أن يلزم به، كما هو حال الالتزام بنظام أية منظمة ينخرط فيها الإنسان برضاه.
4 ـ الاجتهاد مطلوب في كل عصر، والتجديد واجب تدعو له النصوص الشرعية ذاتها، ولكن اجتهادنا ليس كالاجتهاد الذي أحدثته ديانات أخرى حرفها أصحابها طلبا للدنيا وتحت ضغط الساسة والسياسة. نحن لا نجتهد في النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإنما اجتهادنا يتجه إلى مساحات واسعة تركها الله لعقولنا ضمن احتياجات كل عصر، كما أن هذا الاجتهاد يكون في الاحتياجات الحقيقية النابعة من المجتمع فعلا، وليس بإملاءات قوى أجنبية وضغوطات أطراف داخلية وخارجية لا يهمها أمر الإسلام في شيء.
5 – دستور الدولة الجزائرية ينص في مادته على أن الإسلام دين الدولة، ومقتضى هذا النص يمنع التشريع بما يخالف النصوص الإسلامية الصحيحة، وأي اجتهاد في قضايا الدين تعود فيه السلطات إلى أهل الاختصاص، والمعلوم أن المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية لم يستشارا في الموضوع، وذلك دليل على الاستخفاف بالمؤسسات الحكومية الدينية وبالمشرفين عليها، رغم إمكانية أخذ المباركة من بعضهم ( أقول من بعضهم) تزلفا.
6 ـ الجرأة على مصادمة آية قرآنية تتعلق بالأسرة ظلم وعدوان على الملايين من الجزائريين، وهو مساس بحق من حقوق الإنسان وهو ” حق الخصوصية” (3) لأن هذه القضية تمس الناس في شؤونهم الخاصة، وبإمكانها أن تكشف ستر كثير من البيوت.
7 ـ هذا التشريع مخالف للتحفظات التي سجلتها الجزائر في مؤتمر بكين، فهو إذن تشريع لا يمثل الدولة الجزائرية ولكنها تنازلات مصادمة للدين وللدستور وللالتزامات الدولية الجزائرية قدمتها عصبة متحكمة في الجزائر لقوى استعمارية غربية من أجل المصالح الشخصية والبقاء في الحكم.
8 ـ إذا أحسنا الظن بهذه العصبة نقول بأنها عصبة جاهلة بمفهوم الأسرة في الإسلام، ذلك المفهوم الذي قاومت به الجزائر سياسات الاستلاب الحضاري للاستعمار الفرنسي والذي بقيت به صامدة كغيرها من الشعوب الإسلامية في مواجهة التغريب والاستغلال بواسطة الإلحاق الثقافي.
9 ـ طبيعة الأسرة في الإسلام تحددها نصوص شرعية معلومة منها هذه الآية. فالأسرة عندنا هي مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها، فهي ليست مجرد التقاء ذكر وأنثى لتحقيق مقاصد فردية مشتركة دون أية مسؤولية تجاه العائلة وتجاه الأرحام وتجاه المجتمع كله كما هو الحال في المنظومة الغربية.
10 ـ مثل ما هو شأن كل مؤسسة لا بد للأسرة من نظام تقوم عليه، وأساس النظام وجود رئيس يسوس المؤسسة ويقودها ضمن عقد متفق عليه بين جميع أفراد هذه المؤسسة. ولا يمكن لهذا الرئيس أن يقود المؤسسة إلا إذا كانت له صلاحيات ويستطيع أن يأمر وينهى وأن يجازي ويعاقب بما يضمن سلامة المؤسسة واستقرارها ومصالح كل أفرادها. والأصل في المؤسسات الناجحة أنها تقوم على الرضا والحب والعلاقات الإنسانية الطيبة والتعاون من أجل المصلحة المشتركة، وأنها لا تلجأ للعقوبة إلا في حالات نادرة، ولا يمكن تصور مؤسسة تُنزع فيها صلاحية العقاب من الرئيس حتى وإن لم يستعملها أبدا.
11 ـ قد يتعسف الرئيس في استعمال حقه فيظلم ويعتدي على من هم تحت إمرته، ولا بد أن يكون ثمة نظام أعلى يمنع ذلك، كقانون العمل مثلا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وغير ذلك، ولكن لا يمكن للتشريع أن يمنع الحق المتعسف فيه من جذوره، فالتشريع هنا يكون تعميما لحالات شاذة وسيؤدي ذلك إلى جرأة الشذاذ والمنحرفين، وسيؤدي حتما لفساد حال المؤسسة.
12 ـ لأهمية الأسرة في البناء المجتمعي، ولخطورة الصراعات داخل الأسرة على السلامة النفسية والبدنية لأفرادها وعلى استقرار المجتمع وتوازنه ونموه اعتمد الله تعالى التفصيل في كثير من شؤونها مثل مسائل الإرث، وعقد الزواج، وأساليب الصلح، وطرائق الانفصال من طلاق وخلع، وحتى قضية الرضاع والتبني وغير ذلك. ومن هذه التفاصيل مسألة القوامة. فقد أعطى الله القوامة للرجل، ومعنى القوامة هنا الرئاسة، أي أن رئاسة مؤسسة الأسرة في الإسلام هي للرجل.
13 ـ القوامة تعني الرئاسة وقد اختار الله لها كلمة معبرة (( قوامون)) من ((القِوامة))، وهي القيام على الأمر، أو ولاية الأمر، وهي من كلمة (( قِوام )) ومن معانيها عماد كل شيء ونظامه كما جاء في معجم المعاني ومصدر الكلمة قاوم، وهي تدل على أنها مهمة وتكليف وأن هذه المهمة تتطلب الجهد والبذل.
14 ـ يبين الله بأن اختيار الرجل ليكون قواما، رئيسا للأسرة، ليس تفضيلا في المكانة والقيمة ولكنه تفضيل في القدرات والإمكانيات التي تتعلق بالمهمة، وحدد سبحانه واحدة منها وهي النفقة ((بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ))، وقد فصل العلماء أسباب أخرى كثيرة للتفضيل في هذه المهمة منها: “قيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي”(4).
15 ـ يبين الله تعالى بقوله ((بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)) بأن التفضيل هنا سببه تنظيم الحياة وأن المرأة مفضلة كذلك في مهمات أخرى لتوفرها على الخصائص التي تؤهلها لتلك المهام، والتي لا تتوفر للرجال.
16 ـ جعل الله رئاسة مؤسسة الأسرة للرجل رئاسة أبدية لأن سبب التفضيل أبدي كذلك، فهو تفضيل بيولوجي كوني طبيعي لا يتغير، وأي مساس به هو تخريب للسنن الاجتماعية الأبدية، ولهذا السبب جعله آية تقرأ إلى يوم الدين.
17 ـ لا تعني القوامة التسلط على الأسرة فهو حق ممنوح ضمن عقد شرعي له طابع مدني وبعد اجتماعي وأسس أخلاقية سماه الله في سورة النساء ميثاقا غليظا ((وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثَاقاً غَلِيظاً)) الآية 21، فلا يتصرف الرجل في أسرته إلا ضمن هذا العقد ولا يبلغ الإنسان درجة الخيرية في هذا التصرف إلا إذا شهدت له زوجته بذلك وفقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خيركم خيركم لأهله))(5).
18 ـ قد توجد حالات يكون فيها الرجل عاجزا أو مريضا أو غائبا لا يستطيع أن يحمي أسرته، فتتحول القوامة من الناحية العملية للمرأة دون الحاجة للتنصيص عنها لأنها حالات شاذة لا يقاس عليها. ومهما كان عجز الرجل أو غيابه فإن المنظومة الاجتماعية الإسلامية توفر الحماية للمرأة والأسرة من خلال مسؤولية عصبة الرجل.
19 – والقوامة ليست حكما مطلقا يعود فيه كل شيء للرجل في سياسة شؤون الأسرة، بل إن ثمة تقاسما للأعباء والمسؤوليات، وأغلب شؤون الأسرة في مجتمعاتنا يعود فيها الرأي للمرأة، وكل منا يعيش ذلك في حياته ولا يجد فيه أدنى حرج.
20 – يبين الله في هذه الآية الناظمة لمؤسسة الأسرة أن الأصل في المرأة المسلمة الصلاح، فالله يشيد بها ابتداء ((فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ))، فهي ليست مخالفة لنظام المؤسسة الأسرية، وهي ليست متمردة على رئيس المؤسسة، والحياة الطبيعية في النظام الأسري الإسلامي تقوم على المحبة والمودة والسكينة كما جاء في قوله تعالى في سورة الروم: ((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)) الآية 21.
21 ـ غير أن الحياة ليست كلها وفي كل الأوقات كما نريد، فقد تكون المرأة ناشزا ابتداء، لا تحترم نظام المؤسسة الأسرية، وقد تنشز مرة من المرات، فلا بد لهذه الحالة من علاج، والعلاج يبدأ في السر بين المرأة والرجل فلا يطلع عليه أحد، وقد يتفاقم فيتطلب الصلح، وقد لا ينجح الصلح فتفصم العلاقة بالطلاق أو الخلع، وقد تكون الرجعة بعد الطلاق. وحينما لا يُحترم هذا التدرج قد تُفوّت الفرصة على إصلاح الوضع أبدا.
23 ـ وحتى إذا لجأ الرجل للضرب بغرض ضبط نظام المؤسسة الأسرية لا يجوز له أن يضرب ضربا مبرحا، إذ المقصود بالضرب هنا الوقاية وليس العقاب وفقا لقوله تعالى: (( فإن خفتم))، أي أن التصرف يقصد به المستقبل وليس الحاضر، فالرجل الذي يضرب هنا حريص على زوجته وأسرته، وإنما يخاف على الأسرة من التفكك بسبب تمرد الزوجة، تماما كما هو حال مدير منظمة أو شركة أو رئيس دولة صالح، فهو يعاقب للمحافظة على النظام وليس بدافع الحقد ونزعة العدوان، فلا يسمح له صلاحه بالتعسف في العقوبة. والضرب هنا له كذلك دور نفسي أكثر منه عقوبة جسدية. وحينما نتابع تفاصيل الموضوع في السنة النبوية والفقه الإسلامي ندرك بأن الإيلام غير مقصود في الضرب الذي تشير له هذه الآية.
24 ـ في حالة ضرب الرجل لزوجته ضربا مبرحا يُحدث أثرا على الجسد أو يحدث عاهة، سواء كان ظالما لها ابتداء، أم كانت ناشزا، فإن الشريعة الإسلامية تحميها وبإمكانها أن تقاضيه في العدالة وأن تأخذ حقها منه دية أو قصاصا وهو يتحمل المسؤولية الجنائية والمادية. وأن أي تجاوز للحد في ضرب الرجل لزوجته متكفل به في فقه الجنايات، إذ تجب في حقه الدية والقصاص.
26 ـ إنّ ضرب المرأة تصرف شنيع يمقته الإسلام ويجرمه، والأصل أن لا يكون أبدا، والنموذج في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب امرأة قط كما ورد في الحديث الذي روته عائشة -رضي الله عنها- : ((مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا خَادِمًا)) (6). كما أن التوجيه القرآني المذكور في هذه الآية لا يتعلق بالأسر المستقرة التي يعرف أفرادها حقوق بعضهم بعضا، ولا يعتدي بعضهم على بعض، ولذلك فإن هذا القانون الجديد لا يمسهم ولا يكون له أثر في حياتهم.
27 – إن التوجيه القرآني الذي نحن بصدده يتجه للأزواج الذين لا يعرفون حقوق بعضهم بعضا ولا يحترمونها، سواء كان الزوج الذي يجنح للضرب في أي خلاف مع زوجته، أو بالنسبة للمرأة التي لا تحترم زوجها ولا تحفظ مكانته، والرجل الذي لا يعرف حق الله وحق زوجته سيجد نفسه في السجن لا محالة بحكم هذا القانون الجديد أو أنه سيجد طرقا أخرى لإهانة زوجته وإيذائها، كما أن الزوجة التي لا تعرف حق الله وحق زوجها ستتعسف في استعمال هذا القانون وسيشجعها هذا التشريع المخالف للإسلام على النشوز والتمرد.
28 ـ ستؤدي هذه الحالات كلها إلى خراب البيوت من حيث أنه لا يعطي الوقت لإصلاح الوضع بين الأزواج في إطار الخصوصية الزوجية، ويُضيّق فرص الصلح بينهما في السر، أو بواسطة أهليهما كما يقول الله تعالى في سورة النساء ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)) الآية 35، فتكثر حالات الطلاق، كما يصبح الزواج في حد ذاته مثار خوف وتوجس.
29 ـ يعطي هذا القانون صلاحيات واسعة للقاضي، وقد يكون القاضي متدينا عليما بدينه وملتزما به فسيرجع الأمر إلى نصابه ولا فائدة عندئذ من هذه الجرأة على كتاب الله، أو أن يكون القاضي غير ملتزم بدينه أو جاهلا بآياته فقد يحكم على الرجل بالسجن في حق أعطاه الله إياه حيث أنه لا يستطيع أن يعلم هل كان الضرب مبرحا أم لا، لا سيما أن القانون تمادى في التعسف في حق الرجل بحديثه عن العنف المعنوي الذي لا يمكنه أن يُعلم إلا من خلال شكوى الزوجة سواء كانت صادقة أم كاذبة.
30 – كثير من الحالات والتبريرات التي ساقها القانون و كذا أجوبة وزير العدل على انتقادات النواب ليس مكانها هذا القانون، كالعنف ضد المرأة بسبب السكر أو المخدرات، فهذه الحالات جرائم عادية يعاقب عليها القانون سواء كانت في حق الزوجة أم في حق غيرها. وكان الأولى التشديد في العقوبات على السكر والمخدرات.
31 ـ كان الأولى كذلك بأولي الأمر أن يحرصوا على إشاعة التربية وتعريف الناس بتعاليم الإسلام في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، فالتربية الإسلامية هي وحدها التي تحفظ المرأة وتصونها، فلو نظرنا إلى حال البيوت لوجدنا بأن أكثرها استقرارا هي البيوت التي يشيع فيها الالتزام بالإسلام، وأن هذه البيوت هي التي تكون فيها المرأة أكثر تقديرا واحتراما.
32 – يظهر من خلال هذا التشريع المصادم للقرآن الكريم والذي لا طائل من ورائه بأنه يندرج ضمن سلسلة من التشريعات الأخرى التي يقصد منها إفراغ قانون الأسرى من محتواه بالتقسيط، وهو مشروع خفي كافحت من أجله قوى تغريبية في الجزائر منذ سنوات وهي اليوم تحقق أهدافها بشكل مستمر.
33 ـ إن مسؤولية محاربة هذا التوجه هي مسؤولية كل القوى الوطنية المتمسكة بدينها وبثوابت الوطن ومبادئ أول نوفمبر ونصوص الدستور المتعلقة بالهوية سواء كانوا داخل مؤسسات الدولة الجزائرية او على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني وعلى مستوى كل فرد مهما اختلفت تواجهاتهم السياسية وتباينت مواقفهم في القضايا الأخرى ومهما تباعدت مصالحهم واهتماماتهم.